وخالته وكذا عمة ولده وبنت عمته وبنت أخت ولده وأم أولاد أولاده فهؤلاء من الرضاع حلال للرجل وكذا أخو ابن المرأة لها فهذه عشر صور تصل باعتبار الذكورة والأنوثة إلى عشرين وباعتبار ما يحل له أو لها إلى أربعين مثلا يجوز تزوجه بأم أخيه وتزوجها بأبي أخيها وكل منها يجوز أن يتعلق