( ويحكم بنجاستها ) مغلظة ( من وقت الوقوع إن علم وإلا فمذ يوم وليلة إن لم ينتفخ ولم يتفسخ ) وهذا ( في حق الوضوء ) والغسل وما عجن به فيطعم للكلاب وقيل يباع من شافعي أما في حق غيره كغسل ثوب فيحكم بنجاسته في الحال