ولو أرضعها أكثر أهل قرية ثم لم يدر من أرضعها فأراد أحدهم تزوجها إن لم تظهر علامة ولم يشهد بذلك جاز .
خانية ( أمومية المرضعة للرضيع و ) يثبت ( أبوة زوج مرضعة ) إذا كان ( لبنها منه له ) وإلا لا كما سيجيء ( فيحرم منه ) أي بسببه ( ما يحرم من النسب ) رواه الشيخان .
واستثنى بعضهم إحدى وعشرين صورة وجمعها في قوله يفارق النسب الإرضاع في صور كأم نافلة أو جدة الولد