لم تبن مطلقا .
) مسلم تحته نصرانية فتمجسا أو تنصرا بانت .
( ولا ) يصلح ( أن ينكح مرتد أو مرتدة أحدا ) من الناس مطلقا .
( أسلم ) الكافر ( وتحته خمس نسوة فصاعدا أو أختان أو أم وبنتها بطل نكاحهن إن تزوجهن بعقد واحد فإن رتب فالآخر ) باطل .
وخيره محمد والشافعي عملا بحديث فيروز .