لوقت العلوق ( وعليه قيمتها ) ولو فقيرا لقصور حاجة بقاء نسله عن بقاء نفسه ولذا يحل له عند الحاجة الطعام لا الوطء ويجبر على نفقة أبيه لا على دفع جارية لتسريه ( لا عقرها وقيمة ولدها ) ما لم تكن مشتركة فتجب حصة الشريك وهذا إذا ادعاه وحده فلو مع الابن فإن شريكين قدم الأب وإلا فالابن ولو ادعى ولد أم ولده المنفي أو مدبرته أو مكاتبته شرط تصديق الابن