لكون النفوذ بعد العتق فلم تتحقق زيادة الملك وكذا لو اقترنا بأن زوجها فضولي وأعتقها فضولي وأجازهما المولى وكذا مدبرة عتقت بموته وكذا أم الولد إن دخل بها الزوج وإلا لم ينفذ لأن عدتها من المولى تمنع نفاذ النكاح ( فلو وطىء ) الزوج الأمة ( قبله ) أي العتق ( فالمهر المسمى له ) أي للمولى ( أو بعده فلها ) لمقابلته بمنفعة ملكتها .
( ومن وطىء قنة ابنه فولدت ) فلو لم تلد لزم عقرها