وأما العبد فلا يملك تزويجه إلا من يملك إعتاقه .
درر .
( فإن نكحوا بالإذن فالمهر والنفقة عليهم ) أي على القن وغيره لوجود سبب الوجوب منه ( ويسقطان بموتهم ) لفوات محل الاستيفاء ( وبيع قن فيهما لا ) يباع ( غيره ) كمدبر بل يسعى ولو مات مولاه لزمه جملة إن قدر .
نهر وقنية ( ولكنه يباع في النفقة مرارا ) إن تجددت