تدافعتفروع الوطء في دار الإسلام لا يخلو عن حد أو مهر إلا في مسألتين صبي نكح بلا إذن وطاوعته وبائع أمته قبل تعليم ويسقط من الثمن ما قابل البكارة وإلا فلا .