.
$ فصل في البئر $ ( إذا وقعت نجاسة ) ليست بحيوان ولو مخففة أو قطرة بول أو دم أو ذنب فأرة لم يشمع فلو شمع ففيه ما في الفأرة ( في بئر دون القدر الكثير ) على ما مر ولا عبرة للعمق على المعتمد ( أو مات فيها ) أو خارجها وألقي فيها ولو فأرة يابسة على المعتمد إلا الشهيد النظيف والمسلم المغسول أما الكافر فينجسها