( وعظمه ) وسنه مطلقا على المذهب .
واختلف في أذنه ففي البدائع نسجة وفي الخانية لا وفي الأشباه المنفصل من الحي كميتته إلا في حق صاحبه فطاهر وإن كثر .
ويفسد الماء بوقوع قدر الظفر من جلده لا بالظفر ( ودم سمك طاهر ) .