المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار ( وعظمه ) وسنه مطلقا على المذهب . واختلف في أذنه ففي البدائع نسجة وفي الخانية لا وفي الأشباه المنفصل من الحي كميتته إلا في حق صاحبه فطاهر وإن كثر . ويفسد الماء بوقوع قدر الظفر من جلده لا بالظفر ( ودم سمك طاهر ) .