المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار ولو دينا أو عرضا قيمته عشرة وقت العقد أما في ضمانها بطلاق قبل الوطء فيوم القبض ( وتجب ) العشرة ( إن سماها أو دونها و ) يجب ( الأكثر منها إن سمى ) الأكثر ويتأكد ( عند وطء أو خلوة صحت ) من الزوج ( أو موت أحدهما ) أو تزوج ثانيا في العدة