( ولو ) زوجه المأمور بنكاح امرأة ( امرأتين في عقد واحد لا ) ينفذ للمخالفة وله أن يجيزهما أو إحداهما ولو في عقدين لزم الأول وتوقف الثاني ولو أمره بامرأتين في عقدة فزوجه واحدة أو ثنتين في عقدتين جاز إلا إذا قال لا تزوجني إلا امرأتين في عقدة أو عقدتين لم تجز المخالفة ( ولا يتوقف الإيجاب على قبول غائب عن المجلس في سائر العقود ) من نكاح وبيع وغيرهما بل يبطل الإيجاب ولا تلحقه الإجازة اتفاقا ( ويتولى طرفي النكاح واحد ) بإيجاب يقوم مقام القبول في خمس صور كأن كان وليا أو وكيلا من الجانبين أو أصلا من جانب