لخستهم والحق الإطلاق .
قاله المصنف كالبحر والنهر والفتح والشرنبلالية ويعضده إطلاق المصنفين كالكنز والدرر وهذا في العرب ( و ) أما في العجم فتعتبر ( حرية وإسلاما ) فمسلم بنفسه أو معتق غير كفء لمن أبوها مسلم أو حر أو معتق وأمها حرة الأصل ومن أبوه مسلم أو حر غير كفء لذات أبوين ( وأبوان فيهما كالآباء ) لتمام النسب