ولو زوجها وليان مستويان قدم السابق فإن لم يدر أو وقعا معا بطلا ( وللولي الأبعد التزويج بغيبة الأقرب ) فلو زوج الأبعد حال قيام الأقرب توقف على إجازته ولو تحولت الولاية إليه لم يجز إلا بإجازته بعد التحول .
قهستاني وظهيرية ( مسافة القصر ) واختار في الملتقى ما لم ينتظر الكفء الخاطب جوابه واعتمده الباقاني ونقل ابن الكمال أن عليه الفتوى وثمرة الخلاف فيمن اختفى في المدينة هل تكون غيبة منقطعة ( ولو زوجها الأقرب حيث هو جاز ) النكاح ( على ) القول ( الظاهر ) ظهيرية