( بأن يكون ) المسلم ( سيد أمة كافرة أو سلطانا ) أو نائبه أو شاهدا ( وللكافر ولاية على كافر مثله ) اتفاقا ( فإن لم يكن عصبة فالولاية للأم ثم لأم الأب وفي القنية عكسه ثم للبنت ثم لبنت الابن ثم لبنت البنت ثم لبنت ابن الابن ثم لبنت بنت البنت وهكذا ثم للجد الفاسد ( ثم للأخت لأب وأم ثم للأخت