المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار ( وإن عرف لا ) يصح النكاح اتفاقا وكذا لو كان سكران فزوجها من فاسق أو شرير أو فقير أو ذي حرفة دنيئة لظهور سوء اختياره فلا تعارضه شفقته المظنونة . بحر ( وإن كان المزوج غيرهما ) أي غير الأب وأبيه ولو الأم أو القاضي