معينة ولا بأس بتزوج النهاريات .
عيني ( و ) يحل ( له وطء امرأة ادعت عليه ) عند قاض ( أنه تزوجها ) بنكاح صحيح ( وهي ) أي والحال أنها ( محل للإنشاء ) أي لإنشاء النكاح خالية عن الموانع ( وقضى القاضي بنكاحها بينة ) أقامتها ( ولم يكن في ( نفس الأمر تزوجها وكذا ) تحل له ( لو ادعى هو نكاحها ) خلافا لهما وفي الشرنبلالية عن المواهب وبقولهما يفتى ( ولو قضى بطلاقها بشهادة الزور مع علمها ) بذلك نفذ و ( حل لها التزوج بآخر بعد