وفيه ما لا يخفى في عدم عدها خامسة ونحوه من عدم الاحتياط ( و ) حرم نكاح ( الوثنية ) بالإجماع ( وصح نكاح كتابية ) وإن كره تنزيها ( مؤمنة بنبي ) مرسل ( مقرة بكتاب ) منزل وإن اعتقدوا المسيح إلها وكذا حل ذبيحتهم على المذهب .
بحر .
وفي النهر تجوز مناكحة المعتزلة لأنا لا نكفر أحدا من أهل القبلة إن وقع إلزاما في المباحث