المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار فإن اختلف مهراهما فإن علما فلكل ربع مهرها إلا فلكل نصف أقل المسمين ( وإن لم يكن مسمى فالواجب متعة واحدة لهما ) بدل نصف المهر ( وإن كانت الفرقة بعد الدخول وجب لكل واحدة مهر كامل ) لتقرره بالدخول