( وأصل ماسته وناظرة إلى ذكره والمنظور إلى فرجها ) المدور ( الداخل ) ولو نظره من زجاج أو ماء هي فيه ( وفروعهن ( مطلقا والعبرة للشهوة عند المس والنظر لا بعدهما وحدها فيهما تحرك آلته أو زيادته به يفتى .
وفي امرأة ونحو شيخ كبير تحرك قلبه أو زيادته .
وفي الجوهرة .
لا يشترط في النظر للفرج تحريك آلته .
به يفتى هذا إذا لم ينزل فلو أنزل مع مس أو نظر فلا حرمة به بفتى .