لما تقرر أن وطء الأمهات يحرم البنات ونكاح البنات يحرم الأمهات ويدخل بنات الربيبة والربيب .
وفي الكشاف واللمس ونحوه كالدخول عند أبي حنيفة وأقره المصنف ( وزوجة أصله وفرعه مطلقا ) ولو بعيدا دخل بها أو لا وأما بنت زوجة أبيه أو ابنه فحلال ( و ) حرم ( الكل ) مما مر تحريمه نسبا ومصاهرة ( رضاعا ) إلا ما استثني في بابه .
فروع تقع مغلطة فيقال طلق امرأته تطليقتين ولها منه لبن فاعتدت فنكحت صغيرا فأرضعته فحرمت عليه فنكحت آخر فدخل بها