أو أعميين أو ابني الزوجين أو ابني أحدهما وإن لم يثبت النكاح بهما ) بالاثنين ( إن ادعى القريب كما صح نكاح مسلم ذمية عند ذميين ) ولو مخالفين لدينها ( وإن لم يثبت ) النكاح ( بهما مع إنكاره ) والأصل عندنا أن كل من ملك قبول النكاح بولاية نفسه انعقد بحضرته .
( أمر ) الأب ( رجلا أن يزوج صغيرته فزوجها عند رجل أو امرأتين و ) الحال أن ( الأب حاضر صح ) لأن يجعل عاقدا حكما ( وإلا لا