وصلح وصرف وكل ما تملك به الرقاب بشرط نية أو قرينة وفهم الشهود المقصود ( لا ) يصح ( بلفظ إجارة ) براء أو بزاي ( وإعارة ووصية ) ورهن ووديعة ونحوها مما لا يفيد الملك لكن تثبت به الشبهة فلا يحد ولها الأقل من المسى ومهر المثل وكذا تثبت بكل لفظ لا ينعقد به النكاح فليحفظ .
( وألفاظ مصحفة كتجوزت )