المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار إذ لم يحتج لنية له يفتى ( وإنما يصح بلفظ تزويج ونكاح ) لأنهما صريح ( وما ) عداهما كناية هو كل لفظ ( وضع لتمليك عين ) كاملة فلا يصح بالشركة ( في الحال ) خرج الوصية غير المقيدة بالحال