فيحتاج للفرق ( وإذا وصل الإيجاب بالتسمية ) للمهر ( كان من تمامه ) أي الإيجاب ( فلو قبل الآخر قبله لم يصح ) لتوقف أول الكلام على آخره لو فيه ما يغير أوله .
ومن شرائط الإيجاب القبول اتحاد المجلس لو حاضرين وإن طال كمخيرة وأن لا يخالف الإيجاب القبول كقبلت النكاح لا المهر