وكذا أنا متزوجك أو جئتك خاطبا لعدم جريان المساومة في النكاح أو هل أعطيتنيها أن المجلس للنكاح وإن للوعد فوعد ولو قال لها يا عرسي فقالت لبيك انعقد على المذهب ( فلا ينعقد ) بقبول بالفعل كقبض مهر ولابتعاط ولا بكتابة حاضر بل غائب بشرط إعلام الشهود بما في الكتاب ما لم يكن بلفظ الأمر فيتولى الطرفين .
فتح .