( و ) يقول الآخر ( تزوجت و ) ينعقد أيضا ( بما ) أي بلفظين ( وضع أحدهما له ) للمضي ( والآخر للاستقبال ) أو للحال فالأول الأمر ( كزوجني ) أو زوجيني نفسك أو كوني امرأتي فإنه ليس بإيجاب بل هو توكيل ضمني ( فإذا قال ) في المجلس ( زوجت ) أو قبلت أو بالسمع والطاعة .
بزازية .
قام مقام الطرفين .
وقيل هو إيجاب