المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار قلت وظاهره أنه لا رجوع في تركة المأمور فليراجع ( لا من حيث مات ) خلافا لهما وقولهما استحسان . فروع يصير مخالفا بالقران أو التمتع كما مر لا بالتأخير عن السنة الأولى وإن عينت لأنه للاستعجال لا للتقييد والأفضل أن يعود إليه وعليه رد ما فضل من النفقة