( حتى زال الخوف جاز فإن أدرك الحج فيها ) ونعمت ( وإلا تحلل بالعمرة ) لأن التحلل بالذبح إنما هو للضرورة حتى لا يمتد إحرامه فيشق عليه زيلعي ( وبذبحه يحل ) ولو ( بلا حلق وتقصير ) $ $ هذا فائدة التعيين فلو ظن ذبحه ففعل كالحلال فظهر أنه لم يذبح أو ذبح في حل لزمه جزاء ما جنى ( و ) يجب ( عليه إن حل من حجه ) ولو نفلا ( حجة ) بالشروع ( وعمرة ) للتحلل إن لم يحج من عامه