المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار ( ومن أتى بعمرة إلا الحلق فأحرم بأخرى ذبح ) الأصل أن الجمع بين إحرامين لعمرتين مكروه تحريما فيلزم الدم لا لحجتين في ظاهر الرواية فلا يلزم . ( آفاقي أحرم بحج ثم ) أحرم ( بعمرة لزماه )