المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار ( فأحرم بالحج رفضه ) وجوبا بالحلق لنهي المكي عن الجمع بينهما ( وعليه دم ) لأجل ( الرفض وحج وعمرة ) لأنه كفائت الحج حتى لو حج في سنته سقطت العمرة ولو رفضها قضاها فقط ( فلو أتمها صح ) وأساء ( وذبح ) وهو دم جبر وفي الآفاقي دم شكر .