( فلو ) كان ( جارحا ) كباز ( فقتل حمام الحرم فلا شيء عليه ) لفعله ما وجب عليه ( فلو باعه رد المبيع إن بقي وإلا فعليه الجزاء ) لأن حرمة الحرم والإحرام تمنع بيع الصيد .
( ولو أخذ حلال صيدا أحرم ضمن مرسله ) من يده الحكمية اتفاقا ومن الحقيقية عنده خلافا لهما وقولهما استحسان كما في البرهان .