أقل منه ( تصدق به أو صام يوما ) بدله ( ولا يجوز أن يفرق نصف صاع على مساكين ) قال المصنف تبعا للبحر هكذا ذكروه هنا وقدم في الفطرة الجواز فينبغي كذلك هنا وتكفي الإباحة هنا كدفع القيمة ( ولا ) أن ( يدفع ) كل الطعام ( إلى مسكين واحد هنا ) بخلاف الفطرة لأن العدد منصوص عليه ( كما لا يجوز دفعه ) أي الجزاء ( إلى ) من لا تقبل شهادته له ك ( أصله وإن علا وفرعه وإن سفل وزوجته وزوجها و ) هذا