والصيد على مال الغير ولحم الإنسان قيل والخنزير ولو الميت نبيا لم يحل بحال كما لا يأكل طعام مضطر آخر .
وفي البزازية الصيد المذبوح أولى اتفاقا أشباه ويغرم أيضا ما أكله لو بعد الجزاء ( و ) الجزاء ( هو ما قومه عدلان ) وقيل الواحد ولو القاتل يكفي ( في مقتله أو في أقرب مكان منه )