( ولم يتفرقا ) وجوبا بل ندبا إن خامر الوقاع ( و ) وطؤه ( بعد وقوفه لم يفسد حجه وتجب بدنة وبعد الحلق ) قبل الطواف ( شاة ) لخفة الجناية ( و ) وطؤه ( في عمرته قبل طوافه أربعة مفسد لها فمضى وذبح وقضى ) وجوبا ( و ) وطؤه ( بعد أربعة ذبح ولم يفسد ) خلافا للشافعي ( فإن قتل محرم صيدا )