وهو شق سنامها من الأيسر ) أو الأيمن لأن كل أحد لا يحسنه فأما من أحسنه بأن قطع الجلد فقط فلا بأس به ( واعتمر ولا يتحلل منها ) حتى ينحر ( ثم أحرم للحج كما مر ) فيمن لم يسق ( وحلق يوم النحر و ) إذا حلق ( حل من إحراميه ) على الظاهر ( والمكي ومن في حكمه يفرد فقط ) ولو قرن أو تمتع جاز وأساء وعليه دم جبر