وإن أساء أو بعده وإن لزمه دم ( من الميقات ) إذ القارن لا يكون إلا آفاقيا ( أو قبله في أشهر الحج أو قبلها ويقول ) إما بالنصب والمراد به النية أو مستأنف والمراد به بيان السنة إذ النية بقلبه تكفي كالصلاة .
مجتبى ( بعد الصلاة اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني ) ويستحب تقدم العمرة في الذكر لتقدمها في الفعل ( وطاف للعمرة ) أولا وجوبا حتى لو نواه للحج لا يقع إلا لها