المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار و ) كذا لو ( أهل عنه رفيقه ) وكذا غير رفيقه . فتح ( به ) أي الحج مع إحرامه عن نفسه فإذا انتبه أو أفاق وأتى بأفعال الحج جاز ولو بقي الإغماء إن الإغماء بعد إحرامه طيف به المناسك وإن أحرموا عنه اكتفى بمباشرتهم