يكره للمصلي جعل نحو نعله خلفه لشغل قلبه .
( وإذا نفر ) الحاج ( إلى مكة نزل ) استنانا ولو ساعة ( بالمحصب ) بضم ففتحتين الأبطح وليست المقبرة منه ( ثم ) إذا أراد السفر ( طاف للصدر ) أي الوداع ( سبعة أشواط بلا رمل وسعي وهو واجب إلا على أهل مكة ) ومن في حكمهم فلا يجب بل يندب كمن مكث بعده ثم النية للطواف شرط فلو طاف هاربا أو طالبا لم يجز لكن يكفي أصلها فلو طاف بعد إرادة السفر ونوى التطوع أجزأه عن الصدر كما لو طاف بنية التطوع