فلا يقف بعد الثالثة و ( لا بعد رمي يوم النحر ) لأنه ليس بعده رمي ( ودعا ) لنفسه وغيره رافعا كفيه نحو السماء أو القبلة ( ثم ) رمى ( غدا كذلك ثم بعده كذلك إن مكث وهو أحب وإن قدم الرمي فيه ) أي في اليوم الرابع ( على الزوال جاز ) فإن وقت الرمي فيه من الفجر للغروب وأما في الثاني والثالث فمن الزوال لطلوع ذكاء