وحدث ونفي حيض وعدم نفاسها وضيق وقت قد هجم وشرط صحة عموم البشره بمائه الطهور ثم في المنزه فقد نفاسها وحيضها وأن يزول كل مانع عن البدن وجعلها بعضهم أربعة شرط وجودها الحسي وجود المزيل والمزال عنه .
والقدرة على الإزالة .
وشرط وجودها الشرعي كون المزيل مشروع الاستعمال في مثله .
وشرط وجوبها التكليف والحدث .
وشرط صحتها صدور الطهر من أهله في محله مع فقد مانعه ونظمها فقال