( ويكره ) أخذها ( من عند الجمرة ) لأنها مردود لحديث ) من قبلت حجته رفعت جمرته ( و ) يكره ( أن يلتقط حجرا واحدا فيكسره سبعين حجرا صغيرا ) وأن يرمي بمتنجسة بيقين ووقته من الفجر إلى الفجر ويسن من طلوع ذكاء لزوالها ويباح لغروبها ويكره للفجر ( ثم ) بعد الرمي ( ذبح إن شاء ) لأنه مفرد ( ثم قصر ) بأن يأخذ من كل شعرة قدر الأنملة وجوبا وتقصير الكل مندوب والربع واجب