( سبعا حذفا ) بمعمتين أي برؤوس الأصابع ويكون بينهما خمسة أذرع ولو وقعت على ظهر رجل أو جمل إن وقعت بنفسها بقرب الجمرة جاز وإلا لا وثلاثة أذرع بعيد وما دونه قريب .
جوهرة ( وكبر بكل حصاة ) أي مع كل ( منها وقطع التلبية بأولها فلو رمى بأكثر منها ) أي السبع ( جاز لا لو رمى بالأقل ) فالتقييد بالسبع لمنع