المكتبة الفقه الحنفي الحجـة على أهل المدينة الحرب فيؤخذ منهم العشر فكتب اليه اذا دخل تجار اهل الحرب ارضك فخذ منهم العشر وخذ من تجار اهل الذمة نصف العشر وخذ من اموال المسلمين من كل مائتين خمسة فما زاد ففي كل اربعين درهما درهم