عمر بن الخطاب رضي الله عنه مصدقا الى عين التمر فأمره ان يأخذ من المسلمين من اموالهم ربع العشر ومن اموال اهل الذمة اذا اختلفوا بها للتجارة نصف العشر ومن اموال اهل الحرب العشر .
اخبرنا قيس بن الربيع الاسدي قال اخبرنا عاصم بن