المكتبة الفقه الحنفي الحجـة على أهل المدينة لرغبة يطلبها او البوار الاسواء لانه قد يقدر على ان يبيع الذي بار عليه بوضيعة فيزكي ما نض في يده من الثمن فان كان اقل من رأس المال فكذلك يؤمر قبل ان يبيع ان يزكى قيمة ذلك الشيء على وضيعية او ربح ثمنه بسنة ولا يزكى على رأس ماله الاول