على غيرها من الوصايا فأن لم يأمر بها الميت ولم يوص بوصية ففعل أهله ذلك فهو أقرب إلى الصواب وأن لم يفعلوا لم يلزمهم أن يفعلوا وقال أهل المدينة بقول أبي حنيفة في هذا كله إلا في خصلة واحدة قالوا أن أوصى بها الميت وأمر بها أن تنفذ فأنه يبدأ بها قبل الوصايا ولا يجاوز بها الثلث لأنها بمنزله الذين عليه .
وقال محمد بن الحسن لو كانت دينا لجعلت من جميع المال أوصى بها أو لم يوص بها فأما إذا كانت لا تجب الأ أن يوصي بها فليست بدين يبدأ بها