كان عند أبن سيرين يتيم له مال أو كان عنده مال اليتيم فدفعه مضاربه فكان لا يؤدي زكاته وذكر شريك عن جابر عن عامر الشعبي وأبي جعفر وغيره قالوا ليس في مال اليتيم زكاة .
اخبرنا عباد بن العوام قال اخبرنا حجاج بن ارطاة عن القاسم أبن عبد الله عن شريح أنه قال ليس في مال اليتيم زكاة