من فقهائنا ما كان من متاع النساء فهو للمرأة وما كان من متاع الرجال فهو للرجل وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما نصفين لانه في ايديهما .
قال وبلغنا عن الحسن انه قال البيت بيت المرأة كأنه يريد ان المتاع لها