طلاقا وكيف يكون فرقه ما ليس بنكاح طلاقا وان كان ذلك نكاحا حتى يفرق بينهما الولي فليس لها ان تنقضه حتى قدم الولي فيجيز او يرد & باب العبد تكون تحته امة فيهب المولى الأمة للعبد فيقبلها & .
محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه للذي يهب جاريته لزوجها وهو مملوك له والزوجة ايضا مملوكة له كان هبته لاهية لا تفسد النكاح لان العبد لا ملك له وقال اهل المدينة ان علم انه انما صنع ذلك لينزعها منه فليس ذلك بجائز وهي امرأة العبد كما هي وان لم يعلم انه انما صنع ذلك لينزعها منه جاز ذلك وبطل النكاح وحلت للعبد بملك يمينه .
وقال محمد كيف اختلف اذا علم انه انما اراد ان ينزعها منه او لم يعلم ارايتم ان ادعى الغلام ذلك وقال انما وهبتها لتنزعها مني وقال المولى لم اهبها لذلك القول قول من هو في ذلك وكيف يملك العبد امرأته وهو لا يملك نفسه وقد قال الله تعالى ! < ضرب الله مثلا عبدا مملوكا > !